responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 463


أبو العباس بن القاص مسح العنق مسح الاذنين فجعله ثلاث عشرة وزاد غيره ان يدعو على وضؤه فيقول عند الغسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه وعلى غسل اليد اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي وعلى مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعلى مسح الاذن اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعلى غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط فجعله أربع عشرة ) * ( الشرح ) أما واجبات الوضوء فهي على ما ذكره ويجب مع غسل الوجه غسل جزء مما يجاوره ليتحقق غسل الوجه بكماله كما سبق بيانه في فصل غسل الوجه وهو داخل في قول المصنف والأصحاب غسل الوجه لان مرادهم الغسل المجزى ولا يجزئ الا بذلك قال الماوردي وجعل بعض أصحابنا الماء الطهور فرضا آخر وهذا الوجه غلط والصواب ان الماء ليس من فروض الوضوء إنما هو شرط لصحته كما ذكره المحاملي وغيره كما نذكره قريبا إن شاء الله تعالى : واما قوله في السنن منها التسمية وغسل الكفين فهذا هو المذهب [1] وقد قدمنا في أول الباب وجها أنها سنتان مستقلتان لا من سنن الوضوء وقوله وتطويل الغرة أراد به غسل من فوق المرفقين والكعبين وفيه الكلام السابق وقوله الابتداء بالميامن يعنى في اليدين والرجلين دون الاذنين والكفين فإنها تطهر دفعة واحدة كما سبق وقوله والتكرار يعنى في الممسوح والمغسول كما سبق وقولة وزاد أبو العباس ابن القاص مسح العنق هذا قد ذكره ابن القاضي في كتابه المفتاح واختلفت عبارات الأصحاب فيه أشد اختلاف وقد رأيت أن أذكره بألفاظهم مختصرا ثم ألخصه وأبين الصواب منه لكثرة الحاجة إليه قال القاضي أبو الطيب مسح العنق لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ولا قالة أحد من أصحابنا ولا وردت به سنة ثابتة وقال الماوردي في كتابه الإقناع ليس هو سنة وقال القاضي حسين هو سنة وقيل وجهان فان قلنا سنة مسحه بالماء الذي مسح به الاذنين ولا يمسح بماء جديد وقال المتولي هو مستحب لا سنة يمسح ببقية ماء الرأس أو الاذن ولا يفرد بماء وقال



[1] قال ابن الأستاذ في شرح الوسيط التسمية سنة وقال أبو حامد هيئة وفرق أبو حامد بينهما بان الهيئة ما تهيأ بها لفعل العبادة والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة وهكذا نقول في غسل الكفين قال قال صاحب الحاوي وهذه ممانعة في العبارة مع تسليم المعني وقال إسحاق وداود بوجوبها فان تركها عمدا بطلت طهارته أو سهوا فباطلة عند داود صحيحة عند إسحاق اه‌ أذرعي

463

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست