responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 415


يمسحهما ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواة صفة الوضوء واختلاف صفاته ولان الاجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهما قال القاضي أبو الطيب ولان الأصمعي والمفضل بن سلمة قالا الأذنان ليستا من الرأس وهما امامان من أجل أئمة اللغة والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها * واحتجوا على من قال هما من الرأس بأن الاجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس بخلاف اجزائه وبأنه لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالاجماع ولأنه عضو يخالف الرأس خلقة وسمتا فلم يكن منه كالخد وقولنا وسمتا احتراز من النزعة قال القاضي أبو الطيب والماوردي ولان الاجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الاذن ليس من الرأس مع قربه فالاذن أولى ولأنه لا يتعلق بالاذن شئ من أحكام الرأس سوى المسح فمن ادعى ان حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان * وأما الجواب عن احتجاج الزهري فمن وجهين أحدهما المراد بالوجه الجملة والذات كقوله تعالى ( كل شئ هالك الا وجهه ) الدليل على هذا أن السجود حاصل بأعضاء أخر : الثاني ان الشئ يضاف إلى ما يقاربه وإن لم يكن منه * والجواب عما احتج به القائلون بأنهما من الرأس من الآية انه تأويل للآية على خلاف ظاهرها فلا يقبل والمفسرون مختلفون في ذلك فقيل المراد الرأس وقيل الاذن وقيل الذؤابة فكيف يحتج بها والحالة هذه * والجواب عن الأحاديث انها كلها ضعيفة متفق على ضعفها مشهور في كتب الحديث تضعيفها الا حديث ابن عباس فاسناده جيد ولكن ليس فيه دليل لما ادعوه لأنه ليس فيه أنه مسحهما بماء الرأس المستعمل في الرأس قال البيهقي قال أصحابنا كأنه كان يعزل من كل يد إصبعين فإذا فرغ من مسح الرأس مسح بهما أذنيه * واما الجواب عن احتجاج الشعبي بفعل على فمن أوجه أحدها انها رواية ضعيفة لا تعرف : والثاني ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الاذن ومؤخرها * والثالث ان ذلك محمول على أنه استوعب الرأس فانمسح مؤخر الاذن معه ضمنا لا مقصودا لان الاستيعاب لا يتأتي غالبا الا بذلك * الرابع لو صح ذلك عن علي وتعذر تأويله كان ما

415

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست