responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 315


ليس عبادة : قلنا لا نسمع هذا . لان العبادة الطاعة أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى وهذا موجود في الوضوء : وفي صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان فكيف يكون شطر الايمان ولا يكون عبادة . والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح قد جمعتها في جامع السنة . وكل هذا مصرح بأن الوضوء عبادة : فان قالوا المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل الوضوء الذي فيه نية . ولا يلزم من ذلك أن ما لا نية فيه ليس بوضوء . فالجواب ان الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة حذفتها كراهة للإطالة * وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية والأحاديث فمن أوجه . أحدها جواب عن جميعها وهو انها مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسله غير متعرضة للنية . وقد ثبت وجوب النية بالآية والحديث والأقيسة المذكورات . والثاني جواب عن الآية ان دلالتها لمذهبنا إن لم تكن راحجة فمعارضة لدلالتهم . الثالث عن حديث أم سلمة ان السؤال عن نقض الضفائر فقط هل هو واجب أم لا . وليس فيه تعرض للنية . وقد عرف وجوب النية من من قواعد الكتاب والسنة كما ذكرنا . وأما الجواب عن قياسهم على إزالة النجاسة انها من من باب التروك فلم تفتقر إلى نية : كترك الزنا وتقدم في أول الباب تقريره والاعتراض عليه وجوابه : وأما الجواب عن قياسهم على ستر العورة فهو ان ستر العورة وإن كان شرطا الا انه ليس عبادة محضة بل المراد منه الصيانة عن العيون ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أهل الصلاة والعبادة كمجنون وصى لا يميز فإنه يجب على وليه ستر عورته : وأما الجواب عن طهارة الذمية فهو انها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى : وليس لها أن تصلى بتلك الطهارة إذا أسلمت هذا نص الشافعي رحمه الله وهو المذهب الصحيح : وإنما يصح في حق الزوج للوطئ

315

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست