responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 314


وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية في صحيح مسلم وتربتها طهورا وثبت انه صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وما كان وضوءا كان طهورا وحصلت به الطهارة : فان قيل التيمم فرع للوضوء ولا يجوز أن : يؤخذ حكم الأصل من الفرع . فالجواب انه ليس فرعا له لان الفرع ما كان مأخوذا من الشئ والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء بل بدل عنه :
فلا يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله : ولأنه إذا افتقر التيمم إلى النية مع أنه خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء فالوضوء أولى : فان قيل التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتارة بسبب الجنابة فوجبت فيه النية ليتميز : فالجواب من وجهين أحدهما ان التمييز غير معتبر ولا مؤثر بدليل انه لو كان جنبا فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث أو كان محدثا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة صح بالاجماع [1] الثاني ان الوضوء أيضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم فان قالوا وان اختلفت أسبابه فالواجب شئ واحد : قلنا وكذا التيمم وان اختلفت أسبابه فالواجب مسح الوجه واليدين : فان قيل التيمم بدل وشأن البدل أن يكون أضعف من المبدل فافتقر إلى نية ككنايات الطلاق . فالجواب ان ما ذكروه منتقض ؟ ؟ الخف . فإنه بدل ولا يفتقر عندهم إلى النية وإنما افتقرت كناية الطلاق إلى النية لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا واحدا . والصريح ظاهر في الطلاق وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في إرادة القربة لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية فالوضوء المشترك بينها وبين العادة أولى فان قيل التيمم نص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء . فالجواب ان المراد قصد الصعيد .
وذلك غير النية ( قياس آخر ) عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة : فان قالوا الوضوء



[1] عجب فقد نقل في كتاب التيمم هنا هذه المسألة عن مذهبنا وقال عن أحمد ومالك لا يصح واستدل للمذهب وبسط القول فيها ذكرها في فرع في مسائل تتعلق بالنية في المسألة الرابعة اه‌ من هامش الأذرعي وبهامشه أيضا ما نصه هذا الاجماع اخذه من كلام الامام في أوائل باب نية الوضوء فإنه قال نقل المزني عن العلماء اجماعهم عليه لكن في غلط المتوضئ من حدث إلى حدث ولم يشعر ان الامام حكى في الباب الذي يليه ثلاثة أوجه أحدهما ان الغلط لا يضر أصلا : والثاني ان الأدنى يرتفع بالأعلى إذا فرض الغلط كذا والأعلى لا يرتفع بالأدنى هذا لفظ وأراد بالأدنى والأعلى الحدث الأكبر والأصغر قال ابن الرفعة في المطلب وهذا قد يتخيل منه اجراء الخلاف فيما إذا غلط في الحدث الأصغر من حدث إلى حدث كما يقتضيه ايراد بعض الشارحين وعندي أن الخلاف إنما هو في الغلط من الجنابة إلى الحدث الأصغر أو بالعكس والفرق لائح وبه صرح سراج الدين بن دقيق العيد فقال إذا نوى رفع حدث النوم والذي به غيره فإن كان عمدا لم يصح على أصح الوجهين وإن كان غلطا صح على أصح الوجه والثالث يصح ان غلط من الأدنى للأعلى لا العكس والأوجه الثلاثة حكي منها الفوراني الأول والأخير فيما إذا تيمم لحدث الجنابة وكان عليه الحدث الأصغر أو بالعكس ونسب الثالث إلى قول الربيع والبويطي قال ابن الرفعة نعم يمكن تخريج الخلاف فيما إذا غلط من حدث النوم إلى البول مثلا من أن النظر إلى عين المنوي أولى المقصود منه وسأذكره ثم قال وقد رأيت كلام القاضي حسين مصرحا بذلك إذ قال في كتاب التيمم فرع لو كان حدثه البول فتوضأ بنية رفع الحدث عن النوم أو الغائط أو أخطأ من الجنابة إلى الحيض والنفاس إن كان جاهلا به تصح طهارته وكذا إن كان عالما به على الصحيح من الذهب وفيه وجه آخر انه لا يصح سواء أخطأ من النوع إلى النوع أو من النوع إلى الجنس لان نية ذلك غير مغنية وقال مالك لا يجوز سواء أخطأ من الجنس إلى الجنس أو من النوع إلى النوع وبه قال البويطي والربيع والمراد وعلى الجملة فالامام لما حكي عن الصيد لان الخلاف في تعيين بعض الاحداث وتبقية ما عداه قال وهذا . يوجب لا محالة اختلافا في أن الغالط من حدث إلى حدث هل يصح وضؤه اه‌ كلام الامام وابن الرفعة بحروفه وقد ثبت في المسألة المحكي فيها الاجماع ثلاثة أوجه أصحها انه لا يصح اه‌

314

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست