نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 306
كسبه ليختن به نفسه : قال القاضي فإن كان العبد زمنا فاجرة ختانه في بيت المال : وهذا الذي قاله فيه نظر وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة * ( فرع ) أجرة ختان الطفل في ماله فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقته [1] والله أعلم * ( فرع ) قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة في الوسوسة لو ولد مختونا بلا قلفة
[1] عبارته في الروضة في باب ضمان الولادة مؤنة الختان في مال المختون والأوجه تجب على الوالد ؟ ختن صغيرا : من هامش الأذرعي
306
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 306