نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 305
كان تكليفا وقد زال بالموت : والثاني يختن الكبير والصغير : والثالث يختن الكبير دون الصغير حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان : وهذه المسألة موضعها كتاب الجنائز وهناك ذكرها الأصحاب وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى ( فرع ) قال القاضي حسين والبغوي يجب على السيد أن يختن عبده أو يخلى بينه وبين
305
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 305