responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 188


( وإن لم يتيقن ولكن تغير اجتهاده فظن أن الذي توضأ به كان نجسا قال أبو العباس يتوضأ بالثاني كما لو صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده : والمنصوص في حرملة انه لا يتوضأ بالثاني لأنا لو قلنا إنه يتوضأ به ولم يغسل ما أصابه الماء الأول من ثيابه وبدنه أمرناه أن يصلى وعلى بدنه نجاسة بيقين وهذا لا يجوز وإن قلنا إنه يغسل ما أصابه من الماء الأول نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز ويخالف القبلة فان هناك لا يؤدى إلى الامر بالصلاة إلى غير القبلة ولا إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد وذا قلنا بقول أبي العباس توضأ بالثاني وصلى ولا إعادة عليه وان قلنا بالمنصوص فإنه يتيمم ويصلى وهل يعيد الصلاة . فيه ثلاثة أوجه أحدها انه لا يعيد لان ما معه الماء ممنوع من استعماله بالشرع فصار وجوده كعدمه كما لو تيمم ومعه ماء يحتاج إليه للعطش : والثاني يعيد لأنه تيمم ومعه ماء محكوم بطهارته : والثالث وهو قول أبي الطيب ابن سلمة إن كان قد بقي من الأول بقية أعاد لان معه ماء طاهرا بيقين : وإن لم يكن بقي من الأول شئ لم يعد . لأنه ليس معه ماء طاهر بيقين ) * ( الشرح ) هذه المسألة لها مقدمة لم يذكرها المصنف وقد ذكرها أصحابنا فقالوا إذا غلب على ظنه طهارة أحدهما فقد سبق انه يستحب إراقة الآخر فلو خالف فلم يرقه حتى دخل وقت الصلاة الثانية فهل يلزمه إعادة الاجتهاد للصلاة الثانية : ينظر . فإن كان على الطهارة الأولى لم يلزمه بلا خلاف بل يصلى بها : وان كن قد أحدث نظر . ان بقي من الذي ظن طهارته شئ لزمه إعادة الاجتهاد : صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم من العراقيين والقاضي حسين وصاحباه التتمة والتهذيب وغير هم من الخراسانيين وقاسوه على إعادة الاجتهاد في القبلة للصلاة وعلى القاضي والمفتى إذا اجتهد في قضية وحكم بشئ ثم حضرت مرة أخرى يلزمه أن يعيد الاجتهاد : وفي هذه المسائل المقيس عليها وجه مشهور انه لا يجب إعادة الاجتهاد بل له أن يصلى ويحكم بمقتضى الاجتهاد الأول ما لم يتغير اجتهاده : وينبغي أن

188

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست