responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 187


العطش أمسك النجس ليشربه إذا اضطر والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( فان تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا غسل ما أصابه به منه وأعاد الصلاة لأنه تعين له يقين الخطأ فهو كالحاكم إذا أخطأ النص ) ( الشرح ) هذا الذي ذكره من وجوب غسل ما أصابه منه وإعادة الصلاة هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور : وذكر الغزالي في باب القبلة فيما إذا بان الخطأ في الأواني قولين كالقبلة ثم إذا غسله عن النجاسة فهل يكفيه غسلة واحدة عن إزالة النجاسة والوضوء معا فيه وجهان سبق بيانهما في آخر باب ما يفسد الماء من الاستعمال وسنذكرهما مبسوطين في أواخر نية الوضوء إن شاء الله تعالى : والأصح يكفيه قال القاضي أبو الطيب ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة وهي إعادة الصلاة إذا تيقن استعمال النجس وهي أصل يقيس أصحابنا عليه مسائل : منها إذا أخطأ في القبلة ومنها إذا أخطأ الماء في رحله وتيمم والله أعلم * ( فرع ) قول المصنف تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا كذا عبارة أصحابنا : وأعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقين فان اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرها وقد منا في هذا الباب بيان هذا حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة وإنما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين ولكنه نص يجب العمل به ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجوده وينقض الحكم المجتهد فيه إذا بان خلاف النص وإن كان خبر واحد الذي ذكرته من وجوب الإعادة بسبب خبر الثقة بنجاسة الماء متفق [1] عليه وممن صرح به القاضي حسين في تعليقه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *



[1] قوله متفق عليه يعني على المذهب وفيه القول الذي حكاه الغزالي اه‌ من هامش نسخة الأذرعي

187

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست