responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 162


لو غمس المستيقظ من النوم يده في الاناء قبل غسلها فقد ارتكب مكروها ولا يصير الماء مستعملا هذا هو المذهب وهو المشهور وبه قطع القاضي حسين وغيره : وحكي صاحب البيان فيه طريقتين أحدهما هذا والثاني في مصيره مستعملا وجهان كالمستعمل في نفل الطهارة وهذا قول أبي على الطبري : ( الخامسة ) قال القاضي حسين وامام الحرمين لو تقاطر من أعضاء المتطهر قطرات في الاناء فإن كان قدرا لو كان مخالفا للماء لغيره لم تجز الطهارة به وهذه المسألة تقدمت في آخر الباب الأول مبسوطة ( السادسة ) إذا جرى الماء من عضو المتطهر إلى عضوه الآخر فإن كان محدثا صار بانفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثاني وسواء في ذلك اليدان وغيرهما هذا هو الصحيح الذي قطع به صاحب الحاوي وغيره : وحكي صاحب البيان في باب التيمم وجها أنه إذا انتقل من يد إلى يد لا يصير مستعملا لان اليدين كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيهما والصواب الأول لأنهما عضوان متميزان : وإنما عفونا عن ذلك في العضو الواحد للضرورة وإن كان المتطهر جنبا فقال صاحب الحاوي والبحر فيه وجهان أحدهما يصير مستعملا فلا يرفع الجنابة عن العضو الذي انتقل إليه كالمحدث قالا وأصحهما لا يصير مستعملا حتى ينفصل عن كل البدن لأنه كله كعضو : وقال الفوراني والمتوالي وصاحب العدة إذا صب الجنب على رأسه الماء فسقط من الرأس إلى البطن وخرق الهواء صار مستعملا لانفصاله وحكى امام الحرمين هذا

162

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست