responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


والوضوء للنافلة ولا تدخل الغسلة الرابعة على الوجهين فليست عبادة : وقولنا أدى بها فرض الطهارة هذه هي العبارة الصحيح [1] المشهورة التي قالها الأكثرون منهم امام الحرمين والغزالي في البسيط : وخالفهم الغزالي في الوسيط فقال العلة انتقال المنع وهذه العبارة غريبة قل أن توجد لغيره وفيها تجوز إذ ليس هنا انتقال محقق ولكنها صحيحة في الجملة والله أعلم * ( الثانية ) الحنفي إذا توضأ بماء هل يصير مستعملا : حكي صاحب البيان فيه ثلاثة أوجه بناء على جواز اقتداء الشافعي به : أحدها أنه كالشافعي ان نوى صار مستعملا وإلا فلا فإنه لا يصح وضوؤه حينئذ : والثاني لا يصير وان نوى لأنه لا يعتقد وجوب النية : والثالث يصير وإن لم ينو لأنه محكوم بصحة صلاته ولهذا لا يقتل بالاتفاق وهذا الثالث أصح ( الثالثة ) لو غسل المتوضئ رأسه بدل مسحه فوجهان مشهوران حكاهما أبو علي الطبري في الافصاح والماوردي في الحاوي والدارمي في الاستذكار وآخرون قالوا حكاهما أبو علي بن أبي هريرة أحدهما لا يصير مستعملا لأنه المستحق في الرأس المسح : والثاني يصير لان الزيادة في الاستعمال على قدر الحاجة لا يمنع مصيره مستعملا كما لو توضأ بصاع من يكفيه نصف صاع فان الكل مستعمل وهذا الثاني هو الأصح : وممن صححه الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري ( الرابعة )



[1] ينبغي حذفه لأنه ذكر بعد أن الأخرى صحيحة ولعل الذي دعا الغزالي إليها وضوء الصبي ونحوه والله أعلم اه‌ من هامش نسخة الأذرعي

161

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست