responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 512


ولو حذف كاملة لصح كلامه لان حقيقة الطهارة لا تكون الا بالفراغ ويقال لبس الخف والثوب وغير هما بكسر الباء يلبسه بفتحها * أما حكم المسألة فلا يصح المسح عندنا الا ان يلبسه على طهارة كاملة فلو غمس أعضاء وضوئه الا رجليه ثم لبس الخف أو لبسه قبل غسل شئ ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في الخف صحت طهارته لكن لا يجوز المسح إذا أحدث فطريقه أن يخلع الخفين ثم يلبسهما ولو غسل احدى رجليه ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها اشترط نزع الأول ثم لبسه على الطهارة قال أصحابنا ولا يشترط نزع الثاني وحكي الروياني وغيره وجها عن ابن سريج انه يشترط لان كل واحد من الخفين مرتبط بالآخر ولهذا لو نزع أحدهما وجب نزع الآخر وهذا الوجه شاذ ليس بشئ لان المطلوب لبسهما على طهارة كاملة وقد وجد والترتيب في اللبس ليس بشرط بالاجماع ( فرع ) في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف قد ذكرنا أن مذهبنا انه شرط وبه قال مالك واحمد في أصح الروايتين واسحق وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيي بن آدم والمزني وداود رضي الله عنهم يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة فإذا أحدث بعد ذلك جاز المسح واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل احدى رجليه ثم لبس خفها قبل غسل الأخرى * واحتج هؤلاء بأنه أحدث بعد لبس وطهارة كاملة ولان استدامة اللبس كالابتداء ولهذا لو حلف لا يلبس وهو لا بس فاستدام حنث فإذا لبس على حدث ثم تطهر فاستدامته اللبس على طهارة كالابتداء قالوا ولان عندكم لو نزع ثم لبس استباح المسح ولا فائدة في النزع ثم اللبس * واحتج أصحابنا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله : وعن المغيرة رضي الله عنه قال صببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه ثم أهويت لا نزع خفيه فقال دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواه البخاري ومسلم : وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلنا هما على طهر رواه البيهقي باسناد جيد : وعن ابن عمر رضي الله عنهما سألت عمر رضي الله عنه أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان رواه البيهقي باسناد صحيح فان قالوا دلالة هذه الأحاديث بالمفهوم ولا نقول به قلنا هو عندنا حجة وذلك مقرر في موضعه وجواب آخر وهو أن المسح رخصة واتفقوا على اشتراط

512

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست