responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 513


الطهارة له واختلفوا في وقتها وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز المسح لمن لبس على طهارة كاملة فلا يجوز غيره الا بدليل صريح فان قالوا إذا لبس خفا بعد غسل رجليه ثم الآخر كذلك فقد لبس على طهارة قلنا ليس كذلك فان حقيقة الطهارة لا تكون الا بغسل الرجلين فلبس الخف الأول كان سابقا على كمال الطهارة وسلك امام الحرمين في الأساليب طرقة حسنة فقال تقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق والطهارة تراد لغيرها : فان تخيل متخيل ان الطهارة شرط للمسح كان محالا لان المسح يتقدمه الحدث وهو ناقض للطهارة فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث فوضح أن الطهارة شرط في اللبس وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائه ثم اشتراط الطهارة في اللبس غير معقول المعنى لان اللبس في نفسه ليس قربة وإذا أحدث بعد اللبس بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح وهذا خارج عن مأخذ المعنى والمسح رخصة مستثناة فتثبت حيث يتحققه وإذا تردد فيه تعين الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجل وليس مع المخالفين نص : وقد ثبتت الرخصة في محل الاجماع : واما الجواب عن دليلهم الأول فهو ان السنة دلت على اشتراط اللبس على طهارة ولم يحصل ذلك وعن الثاني أن الاستدامة إنما تكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وليس كذلك هنا : وعن الثالث ان الشرع ورد باشتراط اللبس على طهارة والنزع ثم اللبس محصلان لذلك فلم يكن عبثا بل طاعة ولهذا نظائر كثيرة منها أن المحرم لو اصطاد صيدا وبقي في يده حتى حل من احرامه يلزمه إرساله ثم له اصطياده بمجرد إرساله ولا يقال لا فائدة في إرساله ثم أخذه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( فان لبس خفين على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليه قولا واحدا لأنه لبس على حدث وان مسح على الخفين ثم لبس الجرموقين ثم أحدث وقلنا إنه يجوز المسح على الجرموق ففيه وجهان أحدهما لا يجوز المسح عليه لان المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكأنه لبس على حدث والثاني يجوز لان مسح الخف قام مقام غسل الرجلين )

513

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست