responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 488


( وان لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر كما لو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر وان أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاة أتم مسح مسافر من حين أحدث في الحضر لأنه بدأ بالعبادة في السفر فثبت له رخصة السفر وان سافر بعد خروج وقت الصلاة ثم مسح ففيه وجهان قال أبو إسحاق يتم مسح مقيم لان خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة دخوله في الصلاة في وجوب الاتمام فكذا في المسح وقال أبو علي بن أبي هريرة يتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو كما لو سافر قبل خروج الوقت ويخالف الصلاة لأنها تفوت وتقضي فإذا فاتت في الحضر ثبتت في الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح لا يفوت ولا يثبت في الذمة فصار كالصلاة قبل فوات الوقت ) ( الشرح ) في هذه القطعة أربع مسائل إحداها لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالاجماع ( الثانية ) لبس وأحدث في الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة فيمسح مسح مسافر أيضا عندنا وعند جميع العلماء الا ما حكاه أصحابنا عن المزني انه مسح مقيم قال القاضي أبو الطيب كذا حكاه الداركي عن المزني وهو غلط بل مذهب المزني كمذهبنا مسح مسافر فان قيل قد تلبس بالمدة في الحضر قلنا الحضر إنما يؤثر في العبادة وهي المسح لا في المدة ( الثالثة ) أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت فهل يمسح مسح مسافر أم مقيم فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح مسح مسافر صححه جميع المصنفين وقاله مع ابن أبي هريرة جمهور المتقدمين ( الرابعة ) أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة فمذهبنا انه يتم يوما وليلة من حين أحدث وبه قال مالك واسحق واحمد وداود في رواية عنهما وقال أبو حنيفة والثوري يتم مسح مسافر وهي رواية عن أحمد وداود * واحتج الأصحاب بما ذكره المصنف وهو انها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فتغلب حكم الحضر كما لو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة فإنه يتمها صلاة حضر باجماع المسلمين وهذا القياس [1] اعتمده أصحابنا وفيه سؤال ظاهر فيقال كيف صورة مسألة الصلاة فإنه إن أحرم بنية القصر لم تنعقد صلاته وهذا متفق عليه عندنا صرح به أصحابنا الا امام الحرمين فإنه ذكر فيه في باب صلاة المسافر احتمالين والمذهب البطلان وان أحرم بالظهر مطلقا أو بنية الاتمام فالاتمام واجب لكن ليس سببه اجتماع الحضر والسفر بل



[1] ينبغي ان يقاس على عكس المقيس عليه وهو ما لو أحرم بها في السفر ثم أقام في أثنائها فإنه يلزمه الاتمام بالاجماع كما ذكر بعد ولا سبب لوجوبه الا الجمع بين الحضر والسفر فإنه نوى القصر عند الاحرام بالصلاة ولا يرد السؤال على هذه المسألة اه‌ أذرعي

488

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست