responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 487


ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة إن كان حاضرا وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وجمهور العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد وداود وقال الأوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا واختاره ابن المنذر وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري ان ابتداءها من اللبس * واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام وهي أحاديث صحاح كما سبق وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ولا يكون ذلك الا إذا كانت المدة من المسح ولان الشافعي رضي الله عنه قال إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فعلق الحكم بالمسح * واحتج أصحابنا برواية رواه الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس الذي ذكره المصنف وأجابوا عن الأحاديث بان معناها انه يجوز المسح ثلاثة أيام ونحن نقول به إذا مسح عقب الحدث فان اخر فهو مفوت على نفسه : وأما قولهم إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فجوابه ان الاعتبار في المدة بجواز الفعل ومن الحدث جاز الفعل والاعتبار في العبادة بالتلبس بها وقد وجد ذلك في مسألة المسافر في السفر والدليل على هذا أن من دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثم سافر في الوقت فله القصر ومن دخل في الصلاة في الحضر ثم سارت به السفينة يتم فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة وابتداء السمح كابتداء الصلاة واحتج بعض أصحابنا بأنه إنما يحتاج إلى الترخص بالمسح من حين يحدث وهذا فاسد فإنه يحتاج بمجرد اللبس لتجديد الوضوء والله أعلم * واعلم أنه إذا لبسه ثم أراد تجديد الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح فلا تحسب عليه المدة حتى يحدث والله أعلم : وأما قول المصنف عبادة مؤقتة فقيل احتراز عن الوضوء والغسل وقيل ليس باحتراز بل تقريب للفرع من الأصل وقيل إنه ينتقض بالزكاة فإنه يجوز تعجيلها وليس بمنتقض بها لأنه قال من حين جواز فعلها لا من حين وجوبه * قال المصنف رحمه الله

487

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست