responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 440


وهذا تأويل غريب ضعيف مردود ومقتضاه أن تكون الزيادة في العضو وهي غسل ما فوق المرفق والكعب إساءة وظلما ولا سبيل إلى ذلك بل هو مستحب كما سبق والبيهقي ممن نص على استحبابه وعقد فيه بابين أحدهما باب استحباب امرار الماء على العضد : والثاني باب الاشراع في الساق وذكر فيهما حديث أبي هريرة السابق والله أعلم * فان قيل كيف يكون النقص عن الثلاث إساءة وظلما ومكروها وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما سبق في الأحاديث الصحيحة قلنا ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز فكان في ذلك الحال أفضل لان البيان واجب والله أعلم ( فرع ) إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم انه يبطل كما لو زاد في الصلاة وهذا خطأ ظاهر * ( فرع ) إذا شك فلم يدر أغسل مرتين أم ثلاثا فمقتضى كلام الجمهور أنه يبنى على حكم اليقين وأنهما غسلتان فيأتي بثالثة * وحكي امام الحرمين وجهين أحدهما قول والده الشيخ أبي محمد الجويني رحمه الله أن يقتصر على ما جرى ولا يأتي بأخرى لأنه متردد بين الرابعة وهي بدعة والثالثة وهي سنة وترك سنة أولى من اقتحام بدعة بخلاف المصلى يشك في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل ليتيقن أداء الفرض والشك هنا ليس في فرض * والوجه الثاني يغسل

440

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست