responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 439


رضي الله عنه في الأم أحب يتجاوز الثلاث فان جاوزها لم يضره قال أبو حامد وأراد بقوله لم يضره أي لا يأتم قال وأصحابنا يقولون تحرم الزيادة قال وليس ظاهر المذهب هذا والمراد بالإساءة في الحديث غير التحريم لأنه يستعمل أساء فيهما لا اثم فيه وذكر الروياني في البحر وجها في تحريم الزيادة قال وليس بشئ وقال الماوردي الزيادة على الثلاث لا تسن وهل تكره فيه وجهان قال أبو حامد الأسفرايني لا تكره وقال سائر أصحابنا تكره وهو الأصح هذا كلام الماوردي وأما نص الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال لا أحب الزيادة على ثلاث فان زاد لم أكرهه إن شاء الله . هذا لفظ الشافعي ومعنى لم أكرهه أي لم أحرمه فحصل ثلاثة أوجه أحدها تحرم الزيادة ( والثاني ) لا تحرم ولا تكره لكنها خلاف الأولى ( والثالث ) وهو الصحيح بل الصواب تكره كراهة تنزيه فهذا هو الموافق للأحاديث وبه قطع جماهير الأصحاب وقد أشار الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه إلى نقل الاجماع على ذلك فإنه قال في أول الكتاب في كتاب الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضأ مرتين وثلاثا ولم يزد قال وكره أهل العلم الاسراف فيه وان يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم * ( فرع ) المشهور في كتب الفقه وشروح الحديث وغيرها لا صحابنا وغيرهم ان قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو نقص معناه زاد على الثلاث أو نقص منها ولم يذكر أصحابنا وغيرهم مع كثرة كتبهم وحكاياتهم الوجوه الغريبة والمذاهب المشهورة والمهجورة الراجحة والمرجوحة غير هذا المعنى وقال البيهقي في كتابه السنن الكبير يحتمل ان المراد بالنقص نقص العضو يعنى لم يستوعبه

439

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست