responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 282


بل بمتوسط كذا قاله أصحابنا قالوا فإن كان يابسا نداه بماء : وقوله وبأي شئ اشتاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه كذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه قال القاضي أبو الطيب وصاحبه صاحب الشامل وآخرون فيجوز الاستياك بالسعد والأشنان وشبههما [1] : وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف وإن كانت خشنة ففيها أوجه : الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه بخلاف الأشنان ونحوه فإنه وإن لم يسم سواكا فهو في معناه وبهذا الوجه قطع المصنف والجمهور والثاني يحصل لحصول المقصود وبهذا قطع القاضي حسين والمحاملي في اللباب والبغوي واختاره الروياني في كتابه البحر : والثالث إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا حكاه الرافعي : ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول المقصود وأما الحديث المروى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزى من السواك الأصابع فحديث ضعيف ضعفه البيهقي وغره والمختار الحصول لما ذكرناه ثم الخلاف إنما هو في أصبعه أما إصبع غيره الخشنة فتجزي قطعا لأنها ليست جزءا منه فهي كالأشنان وفي الإصبع عشر لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها مع الحركات الثلاث في الباء والعاشرة اصبوع بضم الهمزة والباء وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء والله أعلم :
( فرع ) قال أصحابنا يستحب أن يكون السواك بعود وأن يكون بعود أراك قال الشيخ نصر [2] المقدسي الأراك أولى من غيره ثم بعده النخل أولى من غيره قال المتولي يستحب أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك واستدلوا للأراك بحديث أبي خيرة الصباحي رضي الله عنه قال كنت في الوفد يعني وفد عبد القيس الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر لنا باراك فقال استاكوا بهذا وأبو خيرة بفتح الخاء المعجمة اسكان المثناة تحت والصباحي بضم الصاد المهملة وبعدها باء موحدة مخففة وبالحاء المهملة هكذا ضبطه ابن ما كولا وغيره قال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبيلة سواه والله أعلم ( فرع ) في مسائل تتعلق بالسواك قال أصحابنا يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن للحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن



[1] قال في الذخائر وقال بعض أصحابنا وجها انه لا يجزي التسوك بالفاشوك القلاع لأنه لا يسمى سواكا انتهى وهذا ان صح جاز طرده في كل ما لا يسمى سواكا اه‌ أذرعي
[2] هذا المقول عن الشيخ نصر قال المحاملي في التعليق الكبير كذا رأيته فيه اه‌ أذرعي

282

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست