responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


الأصحاب في الطريقتين الا إمام الحرمين والغزالي فإنهما قالا يستاك عرضا وطولا فان اقتصر فعرضا وهذا الذي قالاه شاذ مردود مخالفا للنقل والدليل : وقد صرح جماعة من الأصحاب بالنهي عن الاستياك طولا منهم الماوردي والقاضي حسين وصاحب العدة وغيرهم : وصرح صاحب الحاوي بكراهة الاستياك طولا فلو خالف واستاك طولا حصل السواك وان خالف المختار : وصرح به أصحابنا وأوضح صاحب الحاوي كيفية السواك فقال يستحب أن يستاك عرضا في ظاهر الأسنان وباطنها ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه ويمره على سقف حلقه امرارا خفيفا : قال فأما جلاء الأسنان بالحديد وبردها بالمبرد فمكروه لأنه يضعف الأسنان ويفضي إلى انكسارها ولأنه يخشنها فتتراكم الصفرة عليها والله أعلم * ( فرع ) ذكر في هذا الحديث الادهان غبا وهو بكسر الغين وهو أن يدهن ثم يترك حتى يجف الدهن ثم يدهن ثانيا : وأما الاكتحال وترا فاختلف فيه فقيل يكون في عين وترا وفي عين شفعا ليكون المجموع وترا والصحيح الذي عليه المحققون انه في كل عين وتر وعلى هذا فالسنة أن يكون في كل عين ثلاثة أطراف لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة في كل عين ثلاثة رواه الترمذي وقال حديث حسن والوتر بفتح الواو وكسرها لغتان فصيحتان قرئ بهما في السبع والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( والمستحب أن لا يستاك بعود رطب لا يقلع ولا بيابس يجرح اللثة بل يستاك بعود بين عودين وبأي شئ استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لأنه يحصل به المقصود وان أمر أصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكا ) ( الشرح ) اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة وهي ما حول الأسنان من اللحم كذا قاله الجوهري وقال غيره هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان فأما اللحم الذي يتخلل الأسنان فهو عمر بفتح العين واسكان الميم وجمعه عمور بضم العين وجمعها لثات ولثى : أما حكم المسألة فقوله لا يستاك بيابس ولا رطب

281

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست