responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 264


وتعليله يدل عليه فان قيل فحديث أبي ثعلبة يقتضى كراهة استعمالها وجد عنها بدا وان تيقن طهارتها فالجواب أن المراد النهي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما سبق بيانه في رواية أبي داود وإنما نهى عن الأكل للاستقذار كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة وإذا تطهر من إناء كافر ولم يعلم طهارته ولا نجاسته فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة صحت طهارته بلا خلاف وإن كان من قوم يتدينون باستعمال النجاسة فوجهان الصحيح منهما باتفاق الأصحاب في الطريقتين انه تصح طهارته وهو نصه في الأم وحرملة والقديم وبه قال ابن أبي هريرة والوجه الثاني لا تصح طهارته وهو قول أبي إسحاق وصححه المتولي وهو مخرج من [1] القولين في الصلاة في المقبرة المنبوشة [2] كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال القاضي أبو الطيب هو مخرج من مسألة بول الظبية وهذا أجود [3] قال أصحابنا المتدينون باستعمال النجاسة وهم الذين يعتقدون ذلك دينا وفضيلة وهم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر واخثائها قربة وطاعة قال الماوردي وممن يرى ذلك البراهمة وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى قال امام الحرمين ولو ظهر من الرجل اختلاطه بالنجاسات وعدم تصونه منها مسلما كان أو كافرا ففي نجاسة ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم * ( فرع ) هذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار وثيابهم هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف وحكي أصحابنا عن أحمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى ( إنما المشركون نجس ) ولحديث أبي ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها واحتج أصحابنا بقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين في الكتاب وبأن الأصل الطهارة وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار في دخول المسجد ولو كانوا أنجاسا لم يأذن * وأجاب الأصحاب عن الآية بجوابين أحدهما معناها ان المشركين نجس أديانهم واعتقادهم وليس المراد أبدانهم وأوانيهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم المسجد واستعمل



[1] ليت شعري أي فرق بين المسألة أوانيهم وثيابهم إذا أجروا في الشاك القولين في تعارض الأصل والظاهر وهنا جعلوا الوجه الثاني مخرجا أما من مسألة الظبية أو من مسألة الصلاة في المقبرة المنبوشة وقد حكي الغزالي في الوسيط مسألة الأواني مع مسألة الثياب ونحوها وانها مخرجه على القولين وقوله وأخباثها عليه في التحقيق وهذا هو القول الواضح والله أعلم اه‌ أذرعي
[2] قال في التحقيق على الوسيط قوله المقابر المنبوشة مما غلطوه فيه فان المنبوشة نجسة بلا خلاف وإنما الخلاف في المشكوك في نبشها فكيف يقول هنا ما قال وقوله كذا قاله الشيخ أبو حامد تقرير له اه‌ أذرعي
[3] قوله وهذا أجود فيه نظر فإنه بالمسألة الأولى أشبه اه‌ أذرعي

264

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست