responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 202


من وجهين أحدهما أن الطهارة شرط للصلاة وشككنا هل أتي به أم لا وعلى تقدير أن لا يكون أتي به لم يدخل في الصلاة فشككنا هل دخل فيها أم لا والأصل عدم الدخول ولم يعارض هذا الأصل شئ آخر وأما مسألة ترك السجدة فقد تيقن فيها الدخول في الصلاة وشك بعد الفراغ في أنه جرى مبطل أم لا والأصل عدم مبطل والظاهر مضيها على الصحة : الفرق الثاني أن الشك في ترك السجدة ونحوها تعم به البلوى فعفى عنه بخلاف الطهارة هذا تحرير المسألة وقد ذكرها جماعة ناقصة وأحسنهم لها ذكرا القاضي أبو الطيب في تعليقه ولو توضأ للصبح عن حدث فصلاها ثم جدد للظهر ثم توضأ للعصر عن حدث جدد للمغرب ثم توضأ للعشاء عن حدث ثم علم أنه ترك مسحا في احدى الطهارات وجب إعادة كل صلاة صلاها بطهارة عن حدث بلا خلاف وفي التي صلاها بعد تجديد الخلاف والتفصيل السابق : ولو توضأ عن حدث وصلى الصبح ثم نسي أنه توضأ وصلى فتوضأ ثانيا وصلى ثم علم أنه ترك مسحا في احدى الطهارتين وسجدة من احدى الصلاتين ولم يعلم محلهما فطهارته الآن صحيحة بلا خلاف ويلزمه إعادة الصلاة لاحتمال أنه ترك المسح في الطهارة الأولى والسجدة من الصلاة الثانية ذكره صاحب العدة وهو واضح والله أعلم * ( فرع ) ومما ذكره امام الحرمين وغيره متصلا بهذه وهو مما يشبهها اقتدى شافعي بحنفي وعكسه وفيه خلاف وتعم به البلوى والأكثرون ذكروه في باب صفة الأئمة وأنا أرى تقديمه موافقة للامام ومسارعة إلى الخير لكني أذكرها مختصرة فان وصلت باب صفة الأئمة بسطتها إن شاء الله تعالى : قال امام الحرمين كان شيخي يذكر ههنا اقتداء الشافعي بالحنفي قال ونحن نذكره فإذا توضأ حنفي واقتدى به شافعي والحنفي لا يعتقد وجوب نية الوضوء والشافعي يعتقدها فثلاثة أوجه أحدها وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني لا يصح اقتداؤه نوى أو لم ينو لأنه وان نوى فلا يراها واجبة فهي كالمعدومة فلا تصح طهارته والثاني وهو قول القفال يصح وإن لم ينو لان كل واحد مؤاخذ بموجب اعتقاده والاختلاف في الفروع رحمة : والثالث وهو قول الشيخ أبي حامد

202

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست