responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 167


صار . وإلا فلا : والمختار ما ذكره الامام : [1] ( العاشرة ) إذا كان على بعض أعضاء المتوضئ أو المغتسل نجاسة حكمية فغسله مرة بنية رفع الحدث أو رفع الحدث والنجس معا طهر عن النجاسة بلا خلاف وهل يطهر عن الحدث وجهان الأصح يطهر وستأتي المسألة مبسوطة في آخر باب نية الوضوء إن شاء الله تعالى والله أعلم : ( الحادية عشرة ) يجوز الوضوء في النهر والقناة الجارية ولا كراهة في ذلك عندنا وعند الجمهور : وحكي الخطابي عن بعض الناس انه كره الوضوء في مشارع المياه الجارية وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوها ويزعم أنه من السنة لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في نهر أو شرع في ماء جار : ودليلنا انه ماء طهور ولم يثبت فيه نهى فلم يكره : وأما قوله يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في نهر فسببه انه لم يكن بحضرته نهر ولو كان لم تثبت كراهته حتى يثبت النهى والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * باب ( الشك في نجاسة الماء والتحري فيه ) ( إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به لان الأصل بقاؤه على الطهارة وان تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لان الأصل بقاؤه على النجاسة وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لان الأصل طهارته ) ( الشرح ) هذه الصور الثلاث متفق عليها كما قاله المصنف : فان قيل كيف جعل الماء



[1] في اشتراط النية لإزالة النجاسة وجه ضعيف فيرد على قوله بلا خلاف إذا اقتصر على رفع حدث ووجه ثالث فارق بين البدن والثوب حكاه ابن الصلاح في فوائده اه‌

167

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست