responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 166


وصبه على رأسه أو غيره فلا ترتفع جنابة ذلك القدر الذي اغترف له بلا خلاف صرح به المتولي والروياني وغيرهما وهو واضح لأنه انفصل : ولو نزل جنبان في دون قلتين نظر : ان نزلا بلا نية ثم لما صارا تحت الماء نويا معا ان تصور ذلك ارتفعت جنابتهما وصار مستعلا فان نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة السابق بالنية وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى الآخر وغيره وفيه وجه البغوي : وان نزلا مع النية دفعة واحدة ارتفعت جنابة أول جزء من كل منهما وصار مستعملا في الحال : فلا ترتفع عن باقيهما لأنه كالمنفصل عن بدن كل واحد منهما بالنسبة إلى غيره وفيه وجه البغوي : فان قيل كيف حكمتم في هذه الصورة بكونه مستعملا كله مع أن الذي لا في البدن شئ يسير وقد يفرض في بعض الصور انه لو قدر مخالفا لون باقي الماء لما غيره : فالجواب ما أجاب به امام الحرمين انه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا اطلاقا والله أعلم : ( التاسعة ) إذا كان تحت المسلم كتابية فانقطع حيضها لزمها الغسل وإذا اغتسلت بنية غسل الحيض صح غسلها وحل للزوج الوطئ وهل يلزمها إعادة هذا الغسل إذا أسلمت وجهان سنوضحهما إن شاء الله تعالى في باب نية الوضوء أصحهما يجب فان قلنا لا يجب فقد أدت به عبادة وارتفع حدثها فيصير مستعملا : وان قلنا يجب ففي صيرورته مستعملا وجهان أصحهما يصير : وهما مبنيان على الوجهين السابقين في أن المقتضى لكون الماء مستعملا هل هو تأدي العبادة به أم أداء الفرض وانتقال المنع فمن قال بالأول لم يجعل هذا مستعملا :
ومن قال بالثاني جعله : هكذا ذكر المسألة امام الحرمين وتابعه الغزالي ثم الرافعي وآخرون :
وأما الفوراني وتابعاه صاحبا التتمة والعدة فقالوا هل يصير مستعملا وجهان ان قلنا لا تجب الإعادة

166

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست