responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 165


وهذا النقل غلط من صاحب البيان ولم يذكر صاحب الشامل [1] هذا الذي زعمه بل ذكر مسألة المستعمل إذا جمع فبلغ قلتين هل يعود طهورا فيه الوجهان لكن في عبارته بعض الخفاء فأوقع صاحب البيان في ذلك الوهم الباطل وليس في عبارته لبس واشكال كبير بحيث يلتبس هذا الالتباس : فحصل انه ليس في المسألة خلاف ما دام الماء قلتين : أما إذا نزل في دون قلتين فينظر : ان نزل بلا نية فلما صار تحت الماء نوى الغسل ارتفعت جنابته في الحال ولا يصير الماء مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل منه هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وفيه نظر : لان الجنابة ارتفعت وإنما قالوا لا يصير الماء مستعملا ما دام الماء على العضو للحاجة إلى رفع الحدث عن باقيه ولا حاجة هنا فان الجنابة ارتفعت بلا خلاف : وهذا الاشكال ذكره الرافعي وغيره وهو ظاهر [2] : وأما بالنسبة إلى غير هذا المغتسل فيصير في الحال مستعملا على الصحيح الذي قطع به الجمهور وممن قطع به الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق والمتولي والروياني وغيرهم وفيه وجه أنه لا يصير حتى ينفصل كما في حق المغتسل ذكره البغوي وهو غريب ضعيف : قال امام الحرمين ولو كان المنغمس فيه متوضئا فهو كالجنب وأما إذا نزل الجنب ناويا فقد صار الماء بنفس الملاقاة مستعملا بالنسبة إلى غيره على الصحيح وفيه وجه البغوي وارتفعت الجنابة عن القدر الملاقي للماء من بدنه أول نزوله وكذا لو نزل إلى وسطه مثلا بلا نية ثم نوى ارتفعت جنابة ذلك القدر من بدنه بلا خلاف وهل ترتفع جنابة الباقي من بدنه في الصورتين إذا تم الانغماس : فيه وجهان أحدهما لا : وقد صار مستعملا قاله أبو عبد الله الخضري ( بكسر الخاء واسكان الضاد المعجمتين ) من كبار أصحابنا الخراسانيين ومتقدميهم :
والثاني وهو المنصوص وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يرتفع لأنه إنما يصير مستعملا إذا انفصل ولأنه لو ردد الماء عليه لم يصر مستعملا حتى ينفصل وهاتان القاعدتان وافق عليهما الخضري قال امام الحرمين قول الخضري غلط وقد ذكر صاحب الإبانة والعدة أن الخضري رجع عنه :
وصورة المسألة إذا تم غسل الباقي بالانغماس كما ذكرناه أولا : أما لو اغترف الماء بإناء أو يده



[1] عبارة الشامل ( فصل ) فان جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين كان طاهرا مطهرا نص عليه في الأم : فقال ولو اغتسل الجنب في قلتين فالماء طهور : ومن أصحابنا من قال لا يجوز التوضؤ به لان الاستعمال حاصل في جميعه فالاستعمال مانع من طريق الحكم فلا تؤثر فيه الكثرة اه‌ لفظه وكأن صاحب البيان توهم ان قوله ومن أصحابنا من قال الخ أورده في مقابلة النص وليس كذلك وإنما أورده في مقابلة قوله في أول الفصل فان جمع المستعمل الخ لكن في قول ابن الصباغ ان مسألة الجمع مسألة النص نظر وكأن أراد انها في معناها لا أنها هي بعينها والله أعلم اه‌ من هامش نسخة الأذرعي
[2] قد أجيب عن هذا الاشكال بان صورة الاستعمال أعطيت حكم الاستعمال كالغسلة الثانية والتسليمة الثانية أعطيتا حكم الأولى في الطهورية والطهارة اه‌ من هامش نسخة الأذرعي

165

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست