responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 160


الغسلة الثانية والثالثة في إزالة النجاسة فطاهرتان بلا خلاف وهل هما مطهرتان في إزالة النجاسة فيه الوجهان المذكوران في المستعمل في نفل الطهارة أصحهما مطهرتان : فان قلنا مطهرتان في النجاسة ففي الحدث أولى والا فالوجهان : وأما الغسلة الرابعة فمطهرة بلا خلاف لأنها ليست مشروعة : وإذا بلغ المستعمل في النجاسة الطاهر قلتين فالمذهب أنه مطهر قولا واحدا لحديث القلتين وبهذا قطع الجرجاني في التحرير والبلغة وغيره وحكي البغوي فيه الوجهين في المستعمل في الحدث و الله أعلم * ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب إحداها قد تقرر أن المستعمل في طهارة الحدث في المرة الأولى يحكم بأنه مستعمل بلا خلاف [1] * واختلف الأصحاب في علة كونها مستعملة على وجهين أحدهما كونها أدى بها عبادة فعلى هذا المستعمل في نفل الطهارة ليس بطهور : وأصحهما أن العلة كونها أدى بها فرض الطهارة والمراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها ووطئ المغتسلة عن حيض الا به لا ما يأثم بتركه فيدخل فيه غسل الكتابية عن الحيض ووضوء الصبي



[1] أي على الجديد الصحيح وفيه القول القديم اه‌ أذرعي

160

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست