responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


انه ليس بطهور . وعليه التفريع . وأما قول المصنف زال عنه اطلاق اسم الماء ففيه تصريح بان المستعمل ليس بمطلق وقد سبق الخلاف فيه في أوائل الباب الأول .
( فرع ) قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب وفي المسألتين خلاف للعماء . فاما كونه طاهرا فقد قال به مالك واحمد وجمهور السلف والخلف : وقال أبو يوسف نجس وعن أبي حنيفة ثلاث روايات . إحداها رواية محمد بن الحسن طاهر كمذهبنا . قال صاحب الشامل وغيره وهو المشهور عنه . والثانية نجس نجاسة مخففة . والثالثة نجس نجاسة مغلظة . واحتج لهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة قالوا فجمع بين البول والاغتسال والبول ينجسه وكذا الاغتسال . قالوا ولأنه أدى به فرض طهارة فكان نجسا كالمزال به النجاسة .
واحتج أصحابنا بحديث جابر رضي الله عنه قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يعوداني فوجداني قد أغمي على فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه على فأفقت رواه البخاري ومسلم هكذا احتج به أصحابنا والبيهقي منهم : وقد يعترض على الاستدلال به والجواب ظاهر واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شئ وهو حديث صحيح سبق بيانه في أول الكتاب ومواضع بعده وهو على عمومه الا ما خص لدليل : واحتج الشافعي ثم الأصحاب بان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤن ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها :
واحتجوا بما ذكره المصنف ماء طاهر لاقي محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر .

151

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست