نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 150
به كما لو غسل به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية ) * ( الشرح ) يعنى بطهارة الحدث الوضوء والغسل واجبا كان أو مندوبا كالأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية ثم قسم طهارة الحدث إلى ما رفع حدثا وغيره : وأما قوله المنصوص انه لا يجوز فخص هذا بأنه منصوص مع أن هذا الثاني عند هذا القائل منصوص أيضا ثابت عن الشافعي فجوابه أنه أراد بالمنصوص المسطور في كتب الشافعي : وقد استعمل المصنف مثل هذه العبارة في مواضع : منها في باب الآنية في نجاسة الشعور : وأما قوله وروى عنه فيعني روى عن الشافعي وهذا الراوي هو عيسى بن أبان الامام المشهور : قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور : وقال أبو ثور سألت أبا عبد الله عن الوضوء به فتوقف فيه : وحكي عيسى بن أبان أن الشافعي أجاز الوضوء به وتكلم عليه : قال أبو حامد فقال بعض أصحابنا مذهب الشافعي أنه غير طهور : وقول أبي ثور لا ندري من أراد بأبي عبد الله هل هو الشافعي أو مالك أو أحمد ولو أراد الشافعي فتوقفه ليس حكما بأنه طهور : وعيسي بن أبان مخالف لنا : ولا نأخذ مذهبنا عن المخالفين : وقال بعض الأصحاب عيسى ثقة لا يتهم فيما نحكيه : ففي المسألة قولان . وقال صاحب الحاوي نصه في كتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابه سماعا ورواية انه غير طهور : وحكي عيسى بن أبان في الخلاف عن الشافعي انه طهور : وقال أبو ثور سألت الشافعي عنه فتوقف : فقال أبو إسحاق وأبو حامد المروروذي فيه قولان . وقال ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة ليس بطهور قطعا . وهذا أصح لان عيسى وإن كان ثقة فيحكي ما حكاه أهل الخلاف . ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعا ولا هو منصوص فيأخذه من كتبه ولعله تأول كلامه في نصرة طهارته ردا على أبي يوسف فجمله على جواز الطهارة به . وقال المحاملي قول من رد رواية عيسى ليس بشئ لأنه ثقة وإن كان مخالفا قلت هذا هو الصواب . وان في المسألة قولين وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه والفوراني والمتولي وآخرون واتفقوا على أن المذهب الصحيح
150
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 150