responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 145


لا يزال نجسا وان امتد فراسخ وبلغ مجموعه الف قلة : وقد يقال ماء بلغ الف قلة لا تغير فيه وهو محكوم بنجاسته وهذا صورته ويقال ماء بلغ الف قلة ولا تغير فيه وهو محكوم بطهارته لا يصح الوضوء ببعضه [1] وذلك يتصور في مسألة البئر التي تمعط شعر الفأرة كما سنوضحها في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى والله أعلم : ( فرع ) لو كانت جرية نجسة لمرورها على نجاسة واقفة أو لوقوع نجاسة مائعة فيها أو غير ذلك فاتصلت بماء راكد تبلغ به قلتين الا انها لم تختلط به لكون أحدهما صافيا والآخر كدرا حكم بطهارة الجميع بلا خلاف بمجرد الاتصال كذا قاله أصحابنا لحديث القلتين : قالوا ولأن الاعتبار باجتماع الماء الكثير في مكان واحد وقد وجد ذلك : وكذا لو كان قلتان صافية وكدرة إحداهما نجسة غير متغيرة بالنجاسة فجمعهما وبقي الكدر متميزا غير ممتزج حكم بطهارة الجميع بلا خلاف ( فرع ) ذكر المصنف هنا القاضي أبا حامد وهو المروزي بالذال المعجمة وبالتشديد واسمه أحمد بن عامر بن بشر وهو صاحب أبي إسحاق المروزي قال المصنف في طبقاته كان اماما لا يشق غباره نزل البصرة ودرس بها وعنه أخذ نقاؤها وصنف الجامع في المذهب وشرع مختصر المزني وصنف في أصول الفقه توفى سنة اثنين وستين وثلاثمائة رحمه الله * ( فرع ) ذكر المصنف ان الماء الذي يصب على نجاسة من إبريق لا ينجس : ومراده الذي يتصل طرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلا من الإبريق إلى النجاسة : وإنما لا ينجس لأن النجاسة لا تنعطف : وهذا الذي قاله متفق عليه : قال امام الحرمين في كتاب الصيد والذبائح في مسألة عض الكلب الماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا ينجس ما تحته ونحو هذا ما ذكره القاضي حسين في الفتاوى قال لو كان كوز يبز الماء من أسفله فوضع أسفله على نجاسة لا ينجس الماء لان خروج الماء يمنع النجاسة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( وإن كان بعضه جاريا وبعضه راكدا بأن يكون في النهر موضع منخفض يركد فيه الماء والماء يجرى بجنبه والراكد زائل عن سمت الجرى فوقع في الراكد نجاسة وهو دون قلتين



[1] قولا لا يصح الوضوء ببعضه الخ فيه نظر اه‌ من هامش الأذرعي

145

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست