responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 146


فإن كان مع الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس وتنجس كل جرية بجنبها إلى أن يجتمع في موضع قلتان فيطهر ) * ( الشرح ) هذا الذي ذكره المصنف قد ذكره هكذا أيضا كثيرون : وقال الشيخ أبو حامد إن كان الراكد النجس دون قلتين نظران دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فان بلغا قلتين فطاهران والا فنجسان : وإن لم يدخل على الراكد بل جرى على سننه : فإن كان الجاري دون قلتين فهو نجس لأنه يلاصق ماء نجسا : وإن كان قلتين لم ينجس ولكن قال الشافعي لا يطهر به الراكد لأنه يفارقه وما فارق الشئ فليس معه :
وهذا الذي ذكره أبو حامد ضعيف : وسلك امام الحرمين طريقا جامعا مبسوطا في هذه المسألة :
ثم اختصره الغزالي في البسيط : فقال إذا جرى الماء في حوض طرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد : وللمتحرك حكم الجاري . فلو وقعت نجاسة في الجاري لم ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد . وإن كان الراكد قليلا . لأنا نجوز رفع الماء من طرفي النجاسة في هذه الصورة .
فلو وقع في الراكد وهو دون قلتين نجاسة فهو نجس . والجاري يلاقي في جريانه ماء نجسا وقد يقتضي الحال تنجيسه على ما سبق فلو كان الماء يستدير في بعض أطراف الحوض ثم يستد في المنفذ قال الامام أرى له حكم الراكد لان الاستدارة في معنى التدافع والتراد يزيد على الركود . ولو كان في وسط النهر حفرة لها عمق . فقد نقل صاحب التقريب أن الماء في الحفرة له حكم الراكد وان جرى فوقها . يعني نقله عن نص الشافعي . قال الغزالي والوجه أن يقال إن كان الجاري يقلب ماء الحفرة ويبدله فله حكم الجاري أيضا : وإن كان يلبث فيها قليلا ثم يزايلها فله في وقت اللبث حكم الراكد : وكذا إن كان لا يلبث ولكن تتثاقل حركته فله في وقت التثاقل حكم الماء الذي بين يديه ارتفاع وسنذكره إن شاء الله تعالى في فرع * ( فرع ) قال امام الحرمين والغزالي في البسيط إذا جرى الماء منحدرا في صبب أو مستو من الأرض فهو الجاري حقا : فلو كان قدامه ارتفاع فالماء يتراد لا محالة ويجرى مع ذلك جريا

146

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست