responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


صرح به أصحابنا واتفقوا عليه والصحيح في الجميع الطهارة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز :
( فرع ) هذا الخلاف السابق إنما هو في نجاسة الماء وسائر المائعات وغيرها بموت حيوان أجنبي عنه : أما الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والباقلاء والجبن والخل وغيرها فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف هكذا صرح به الأصحاب في كل الطرق قال الرافعي وغيره وينجس هذا الحيوان على المذهب ولا ينجس على قول ( 1 ) عند القفال : وأما ما شذ به الدار مى في الاستذكار فقال قال بعض الأصحاب في نجاسة المائع بهذا الحيوان خلاف فغلط لا يعد من المذهب وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به فالصواب ما اتفق عليه الأصحاب وهو الجزم بطهارته قال امام الحرمين فان انعصر هذا الحيوان فيما يجري من تصرف وعصر أو اختلط من غير قصد فلا مبالاة به وان جمع جامع منه شيئا وتعمد أكله منفردا فوجهان أصحهما تحريمه لأنه ميتة والثاني يحل لان دود الخل والجبن كجزء منه طبعا وطعما : قال الامام فان حرمناه عاد الخلاف في نجاسته يعني خلاف القفال والجمهور : وذكر غير الامام في جواز أكل هذا الحيوان مع ما مات فيه وجهين قال الغزالي في الوجيز لا يحرم أكله مع الطعام على الأصح وجمع الرافعي هذا الخلاف فقال في جواز أكله ثلاثة أوجه أصحها يجوز أكله مع ما تولد منه لا منفردا والثاني يجوز مطلقا والثالث يحرم مطلقا : وأما الذباب وسائر ما لا نفس لها سائلة وليس متولدا مما مات فيه فلا يحل أكله بالاتفاق وان قلنا إنه طاهر عند القفال لأنه ميتة ومستقذر : قال أصحابنا فان أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقى في مائع غيره أورد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الا جنبي وهذا متفق عليه في الطريقتين * ( فرع ) ما يعيش في البحر مما له نفس سائلة إن كان مأكولا فميتته طاهرة ولا شك أنه لا ينجس الماء وما لا يؤكل كالضفدع وكذا غيره إذا قلنا لا يؤكل فإذا مات في ماء قليل أو مائع قليل أو كثير نجسه صرح به أصحابنا في طرقهم وقالوا لا خلاف فيه الا صاحب الحاوي فإنه قال في نجاسته به قولان : ولعله أراد أن في نجاسته به خلافا مبنيا على حل أكله وان أراد مع تحريم أكله فشاذ مردود : وذكر الروياني في الضفدع وجهين أحدهما لا نفس لها سائلة فيكون في نجاسة الماء بها قولان والثاني لها نفس سائلة فتنجسه قطعا وهذا الثاني هو المشهور


ينبغي حذف قول لان هذا الحيوان لا ينجس ما مات فيه لا خلاف فيكون طاهرا عند القفال بلا خلاف

131

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست