responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 132


في كتب الأصحاب وجعلوا المسألة خلافية فحكوا هم وابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد ابن الحسن وأبي عبيد ان الضفدع لا ينجس ما مات فيه وكذلك السرطان ومذهبنا أنه ينجسه والله أعلم :
< فهرس الموضوعات > فرع في حكم الآدمي الذي لا نجاسة عليه إذا مات في ماء دون القلتين < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) الآدمي الذي لا نجاسة عليه مسلما كان أو كافرا إذا مات في ماء دون قلتين أو في مائع قليل أو كثير فهل ينجس ما مات فيه قولان بناء على نجاسته بالموت والصحيح أنه لا ينجس فلا ينجسه ( فرع ) إذا قلنا بالقول الضعيف وهو ان ما ليس له نفس سائلة ينجس ما مات فيه :
فالجواب عن الحديث ما أجاب به الشافعي والأصحاب أنه لا يلزم من المقل الموت : فان قيل لا يؤمن الموت لا سيما إن كان الطعام حارا قلنا لا يمتنع أن يقصد مصلحة الشئ وان احتمل تلفه : كما يقصد بالفصد وشرب الدواء المصلحة وقد يفضي إلى التلف : فان قيل لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله على تقدير موته : قلنا قدر تقرر نجاسة الميتة وما ماتت فيه فلا حاجة إلى ذكره في كل حديث : وبالله التوفيق * قال المصنف رحمه الله * < فهرس الموضوعات > تطهير الماء النجس وتفصيل القول فيه < / فهرس الموضوعات > ( إذا أراد تطهير الماء النجس نظر فإن كانت نجاسته بالتغير وهو أكثر من قلتين طهر :
بأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف إليه ماء آخر : أو بأن يؤخذ بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال ) * ( الشرح ) إذا زال تغير الماء النجس وهو أكثر من قلتين نظر ان زال بإضافة ماء آخر إليه طهر بلا خلاف سواء كان الماء المضاف طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا وسواء صب الماء عليه أو نبع عليه وان زال بنفسه أي بأن لم يحدث فيه شيئا بل زال تغيره بطلوع الشمس أو الريح أو مرور الزمان طهر أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور : وحكى المتولي عن أبي سعيد الإصطخري أنه لا يطهر لأنه شئ نجس فلا يطهر بنفسه : وهذا ليس بشئ لان سبب النجاسة التغير :
فإذا زال طهر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وان زال بأخذ بعضه طهر بلا خلاف بشرط أن يكون الباقي بعد الاخذ قلتين : فان بقي دونهما لم يطهر بلا خلاف :

132

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست