نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 67
224 - وسن رسول الله أن لا قطع في ثمر ولا كثر [1] وان لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا 225 - وقال الله * ( والزانية والزاني فاجلدوا [2] كل واحد منهما مائة جلدة [3] ) * 226 - عز وجل وقال في الإماء * ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [4] ) * 227 - فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون الإماء فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحران البكران وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا 228 - وقال الله [5] واعلموا أنما غنمتم من شئ [6]
[1] الكثر بفتحين : جمار النخل ، وهو شحمه الذي في وسط النخلة ، قاله في النهاية . والحديث رواه مالك في الموطأ 3 : 53 من حديث رافع بن خديج مطولا في قصة ، ورواه الشافعي في الام 6 : 118 عن مالك وعن سفيان بن عيينة مختصرا ، ورواه أيضا الطيالسي رقم 958 واحمد في المسند 3 : 463 و 464 و 4 : 140 والدارمي 2 : 174 وأبو داود 4 : 237 - 238 والترمذي 1 : 273 - 274 والنسائي 2 : 261 وابن ماجة 2 : 66 . [2] في الأصل إلى هنا ، ثم قال الآية . [3] سورة النور 2 . [4] سورة النساء 25 . [5] في ج قال الشافعي : قال الله الخ ، وهو مخالف للأصل . [6] في الأصل إلى هنا ، ثم قال الآية .
67
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 67