responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 576

إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)


1712 - [1] فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد [2] خالف قوله السنة ولكن أذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس 1713 - [3] فقلت له قال الله ( للذين يؤلون من نسائهم [4]



[1] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » ، وزيد في الأصل بين السطور « قال »
[2] في ب « فلا حجة لأحد » وهو مخالف للأصل .
[3] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[4] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : سميع عليم » . والايلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته ، فان حدد لذلك أجلا أقل من أربعة أشهر فلا شيء عليه ، وإن زاد عنها أو لم يحدد أجلا كان موليا ، وعليه إما أن يفيء في الأربعة الأشهر ويكفر عن يمينه ، وإما أن يطلق ، والحلف إنما يكون بالله عز وجل . قال الشافعي في الأم ( ج 5 ص 248 ) : « ولا يحلف بشيء دون الله تبارك وتعالى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال الشافعي : فمن حلف بالله عزو جل فعليه الكفارة إذا حنث ، ومن حلف بشيء غير الله تعالى فليس بحانث ، ولا كفارة عليه إذا حنث ، والمولي من حلف بيمين يلزمه بها كفارة » . وهذا هو الحق ، وفي الايلاء تفاصيل كثيرة عند الفقهاء .

576

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست