نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 576
إسم الكتاب : الرسالة ( عدد الصفحات : 716)
1712 - [1] فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد [2] خالف قوله السنة ولكن أذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس 1713 - [3] فقلت له قال الله ( للذين يؤلون من نسائهم [4]
[1] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » ، وزيد في الأصل بين السطور « قال » [2] في ب « فلا حجة لأحد » وهو مخالف للأصل . [3] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . [4] في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : سميع عليم » . والايلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته ، فان حدد لذلك أجلا أقل من أربعة أشهر فلا شيء عليه ، وإن زاد عنها أو لم يحدد أجلا كان موليا ، وعليه إما أن يفيء في الأربعة الأشهر ويكفر عن يمينه ، وإما أن يطلق ، والحلف إنما يكون بالله عز وجل . قال الشافعي في الأم ( ج 5 ص 248 ) : « ولا يحلف بشيء دون الله تبارك وتعالى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال الشافعي : فمن حلف بالله عزو جل فعليه الكفارة إذا حنث ، ومن حلف بشيء غير الله تعالى فليس بحانث ، ولا كفارة عليه إذا حنث ، والمولي من حلف بيمين يلزمه بها كفارة » . وهذا هو الحق ، وفي الايلاء تفاصيل كثيرة عند الفقهاء .
576
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 576