نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 571
1699 - [1] فأما [2] أمر النبي ان يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر [3] لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر [4] وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي [5] شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة [6] فهو براءة من الحبل في الظاهر 1700 - [7] والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير
[1] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . [2] في س و ج « فلما » وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة . [3] في ب « فالظاهر » وهو خطأ . [4] في سائر النسخ « في الظاهر » والذي في الأصل « الطهر » ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها « الظاهر » . وأثبتنا ما في الأصل ، والمعنى صحيح بكل حال . [5] في ب و س « فأي » بحذف الباء ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة . [6] في النسخ المطبوعة زيادة « صحيحة » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة بحاشيته وبحاشية نسخة ابن جماعة . [7] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
571
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 571