responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 571


1699 - [1] فأما [2] أمر النبي ان يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر [3] لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر [4] وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي [5] شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة [6] فهو براءة من الحبل في الظاهر 1700 - [7] والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير



[1] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .
[2] في س و ج « فلما » وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة .
[3] في ب « فالظاهر » وهو خطأ .
[4] في سائر النسخ « في الظاهر » والذي في الأصل « الطهر » ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها « الظاهر » . وأثبتنا ما في الأصل ، والمعنى صحيح بكل حال .
[5] في ب و س « فأي » بحذف الباء ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .
[6] في النسخ المطبوعة زيادة « صحيحة » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة بحاشيته وبحاشية نسخة ابن جماعة .
[7] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

571

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست