responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 562


1682 - قلت [1] قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما 1683 - قال فاذكر منه شيئا 1684 - [2] فقلت له [3] قال الله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [4] ) 1685 - فقالت عائشة " الأقراء الأطهار " وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما [5] 1686 - وقال نفر من أصحاب النبي " الأقراء الحيض [6] " فلا يحلوا [7] المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة



[1] في ابن جماعة و س و ج « فقلت » وهو مخالف للأصل .
[2] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[3] كلمة « له » لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل .
[4] سورة البقرة ( 228 ) .
[5] الروايات عن عائشة وزيد وابن عمر رواها الشافعي في الأم ( ج 5 ص 191 - 192 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ج 7 ص 414 - 416 ) وخرجها السيوطي في الدر المنثور ( ج 1 ص 274 ) .
[6] الروايات عنهم كثيرة ، في السنن الكبرى ( ج 7 ص 416 - 418 ) والدر المنثور ( ج 1 ص 275 ) . وقال ابن القيم في زاد المعاد ( ج 4 ص 184 ) : « وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم » . وقد أطال القول في الخلاف في ذلك ، إلى ( ص 203 ) ورجح القول بأن الأقراء الحيض .
[7] في النسخ المطبوعة « فلا تحل » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . وحذف النون من « يحلون » هنا للتخفيف ، من غير ناصب ولا جازم ، وقد بينا شواهد صحته في شرحنا على الترمذي ( ج 2 ص 385 ) .

562

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست