نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 553
إذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مائة من الإبل وفي المرأة خمسين 1643 - [1] فلم يجز ان يقاس على الجنين سئ من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته موقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والأنثى وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيا ثم مات كانت فيه دية كاملة إذا كان ذكرا فمائة من الإبل وإن كانت أنثى [2] فخمسون من الإبل وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلا [3] لو قطع الموتى لم يكن في واحد منهم دية ولا أرش والجنين لا يعدو أن يكون حيا أو ميتا 1644 - [4] فلما حكم فيه [5] رسول الله بحكم فارق حكم النفوس [6] الاحياء وكان مغيب الامر كان الحكم بما [7] حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول اله
[1] هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » . [2] في ابن جماعة و س و ج « وإن كان أنثى » وهو مخالف للأصل . [3] في ابن جماعة و ب « لا يختلفون في أن الرجل » وهو مخالف للأصل . [4] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . [5] كلمة « فيه » لم تذكر في ب ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة . [6] كلمة « النفوس » لم تذكر في ب و س ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة ، وقد ضرب عليها بعضهم في الأصل ، ثم كتب فوقها هو أو غيره « صح » لاثبات صحتها . [7] في ج « فيما » بدل « بما » وهو خطأ ومخالف للأصل .
553
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 553