نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 540
وديته ثمنه فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه لأن في كل واحد منهما ثمنه 1580 - فقلت فهذا [1] حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك 1581 - قال ومن أين 1582 - قال [2] يقول لك لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله 1583 - قال فهو [3] نفس محرمة 1584 - قلت والبعير نفس محرمة على قاتله 1585 - قال ليست كحرمة المؤمن 1586 - قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره
[1] في ب « قلت وهذا » وهو مخالف للأصل . [2] « قال » أي الشافعي . وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر « قلت » وبذلك ثبتت في سائر النسخ . [3] في سائر النسخ « هو » والفاء ثابتة في الأصل ، وكشطت منه وأثرها باق .
540
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 540