responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 540


وديته ثمنه فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه لأن في كل واحد منهما ثمنه 1580 - فقلت فهذا [1] حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك 1581 - قال ومن أين 1582 - قال [2] يقول لك لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله 1583 - قال فهو [3] نفس محرمة 1584 - قلت والبعير نفس محرمة على قاتله 1585 - قال ليست كحرمة المؤمن 1586 - قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره



[1] في ب « قلت وهذا » وهو مخالف للأصل .
[2] « قال » أي الشافعي . وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر « قلت » وبذلك ثبتت في سائر النسخ .
[3] في سائر النسخ « هو » والفاء ثابتة في الأصل ، وكشطت منه وأثرها باق .

540

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست