نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 522
1514 - قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري 1515 - قلت وكذلك الثمرة والنتاج [1] حادث [2] في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد [3] تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلة ولا تتبعها الثمرة وكذلك نتاج الماشية والخراج أولى ان يرد مع العبد لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه [4] من ثمر النخلة ولو جاز أن يرد واحد منهما [5] 1516 - [6] وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطئ الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية 1517 - [7] وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقم فيه إلا هذا أو لا يكون [8] لمالك العبد المشتري شئ [9]
[1] « النتاج » بكسر النون الاسم ، وأما المصدر فبفتحها . [2] في س و ج « فهو حادث » وكلمة « فهو » ليست في الأصل ، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة . [3] في ب « وقد » وهو مخالف للأصل . [4] في النسخ المطبوعة « يتبعه » وهو مخالف للأصل . ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت كالأصل ، ثم كشطت الكلمة وكتب بدلها « يتبعه » وموضع الكشط بين . [5] في النسخ المطبوعة « واحدا » وهو مخالف للأصل ، بل ضبطت في ابن جماعة بالرفع . [6] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . [7] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل بين السطور « قال » . [8] في النسخ المطبوعة « ولا يكون » . وألف « أو » ثابتة في الأصل وضرب عليهما بعض قارئيه ، وكذلك كانت في ابن جماعة ، ثم كشطت ووضع على الواو « صح » . وكل هذا عبث وخطأ ، عن عدم فهم الكلام ، لأن الشافعي ينقض على مخالفه رأيه فيقول له : إن ولد الجارية الحادث في ملك المشتري سواء هو وغيره ، في أنه لا يرد مع الجارية بالعيب ، ولا يستقيم في القياس غيره ، وإن لم تسلم بهذا لزم على قولك أنه لا يكون للمشتري شيء إلا الخراج والخدمة . [9] في س و ج « في شيء » وهو خطأ ومخالف للأصل .
522
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 522