responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 507


1462 - [1] ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجازة هذا العامل لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالة [2] على قيمته كان متعسفا 1463 - فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر [3] الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما [4] بالتعسف والاستحسان [5] 1464 - وإنما الاستحسان تلذذ 1465 - ولا يقول فيه [6] إلا عالم بالاخبار عاقل للتشبيه [7] عليها 1466 - وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس [8] بالدلائل



[1] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] في سائر النسخ « يدله » وهو صحيح في المعنى ولكنه مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم فضرب على اللام والألف ووضع تحت الباء نقطه ثانية وفوقها فتحة ، لتقرأ « يدله » . والذي في الأصل صحيح المعنى أيضا .
[3] « يسر الشيء » من بابي « قرب » و « فرح » أي سهل ، فهو « يسير » . وفي ب « ويتيسر » وفي ابن جماعة و ج « ويتبين » وبحاشية ابن جماعة نسخة « تيسر » وكله مخالف للأصل .
[4] في سائر النسخ « فيه » وهو مخالف للأصل ، وضرب بعض كاتبيه على « فيهما » وكتب مخالف للأصل .
[5] في النسخ المطبوعة « ولا الاستحسان أبدا » وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم بين السطور في الأصل ونسخة ابن جماعة حرف « لا » .
[6] قوله « فيه » أي في القياس والاستدلال .
[7] في ب « بالتشبيه » وهو مخالف للأصل .
[8] في سائر النسخ « والقياس » والذي في الأصل « بالقياس » ثم حاول بعضهم كشط الباء وكتب واوا في موضعها . والذي في الأصل صحيح ، لأنه يريد أن جهة العلم الخبر اللازم الذي يقاس عليه مالم يشمله النص ، مما شاركه في علة الحكم .

507

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست