responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 444


1221 - [1] فرأى بن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي ودله [2] بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه أن لا تكون [3] له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا 1222 - وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر بن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي لأنه يمكن [4] أن تنسى 1223 - فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس 1224 - فابن عباس أفضل من أن يتوقى أحد أن يقول له حقا رآه [5] وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما


وهذا الحديث مختصر ، لأن ابن عباس إنما يجعل الحجة على طاووس بالحديث النبوي ، لا برأيه هو ، وهذه الرواية ليس فيها شيء مرفوع يكون حجة على السامع ، ولم أجده في شيء من الكتب من طريق جريج . ولكن رواه البيهقي ( ج 2 ص 453 ) من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال : « كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر ، فقال له ابن عباس : اتركهما ، فقال : انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما أن تتخذ سلما . قال ابن عباس : إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر ، فلا ندري أ تعذب عليهما أم تؤجر ، لأن الله تعالى قال : ( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) » . فهذا الرواية مفسرة للاجمال الذي هنا . ونقل السيوطي الحديث مختصرا في الدر المنثور ( ج 5 ص 201 ) ونسبه لعبد الرازق وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي .
[1] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . وفي الأصل بين السطور زيادة « قال » .
[2] الكلمة غير واضحة في الأصل ، لحصول كشط واصلاح فيها ، ويمكن أن تقرأ « ودلالة » ولكني لا أجزم به ، ولذلك اعتمدت ما في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة .
[3] في ب و ج « ليكون » وهي منقوطة في الأصل من فوق ، ولم تنقط في ابن جماعة .
[4] في سائر النسخ « قد يمكن » وفي ب « قد يمكن فيه » ، والزيادتان ليستا في الأصل ، ولكن بعضهم كتب « قد » بين السطور بخط مخالف .
[5] في س و ج « قد رآه » وحرف « قد » ليس في الأصل ، وهو نسخة ابن جماعة ولكن ضرب عليه بالحمرة .

444

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست