نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 41
128 - والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخة والفرض [1] في تنزيله والأدب والارشاد والإباحة 129 - والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وما أراد بجميع فرائضه ؟ ومن أراد [2] : اكل خلقه أم بعضهم دون بعض ؟ وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى امره 130 - ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل 131 - [3] فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا 132 - وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه [4] لكان الامساك أولى به أقرب من السلامة له إن شاء الله 133 - فقال منهم قائل [5] إن في القرآن عربيا وأعجميا
[1] الفرض بالفاء ، كما هو واضح جدا في أصل الربيع . وفي النسخ المطبوعة الغرض بالغين ، وهو خطأ ، لان المراد : معرفة ما جاء في الكتاب مفروضا ، وما جاء للأدب أو للارشاد أو للإباحة . اي الفرق بين الامر الذي هو للوجوب على أصله ، وبين الامر الذي تدل القرائن والأدلة على أنه ليس للوجوب . [2] في س ومن أراد ( بجميع فرائضه ، ومن أراد لكل فريضة من فرائضه ) . وما بين المربعين زيادة ليست في أصل الربيع ، ولا ندري من أين نقلها الناسخ ؟ ولعلها كانت بالحاشية ، وضاعت بتأكل الورق ، ولكن ليس من دليل أو إشارة في الأصل إلى موضعها ، وهي زيادة مستغنى عنها في معنى الكلام وسياقه . [3] هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل . [4] كلمة منه سقطت من س وهي ثابتة في الأصل . [5] في ج فقال قائل منهم . وفي ب فقال لي قائل منهم ، وكلاهما مخالف للأصل .
41
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 41