نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 40
122 - والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل 123 - وموافقته تكون من وجهين 124 - أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشئ منصوصا أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما في [1] مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام 125 - أو نجد [2] الشئ منه والشئ من غيره ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد 126 - قال الشافعي وفي العلم وجهان الاجماع والاختلاف وهما موضوعان في غير هذا الموضع [3] 127 - ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب
[1] وضع في أصل الربيع على كلمتي ما وفي علامتا تصحيح ، دلالة على صحة الكلام . [2] في س و ب ونجد بحذف الهمزة ، وهي ثابتة في أصل الربيع وفي ج ، وهو الصواب ، لان هذا هو الوجه الثاني من وجهي موافقة المقيس للمقيس عليه . [3] سيأتي في كتاب الرسالة كثير مما يتعلق بهذا المعنى ، في باب العلم وفي باب الاجماع وفيما بعده من الأبواب . وكذلك في كتاب جماع العلم من كتب الشافعي ، التي جمعت في كتاب الام ج 7 ص 250 - 265 .
40
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 40