نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 392
وهو خلي مما لزم [1] غيره من غرم غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده فيقبل [2] شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن [3] 1086 - والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها [4] ولا عن غيره [5] شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم وهو ومن حدثه ذلك [6] الحديث من المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه لا تختلف حالاته فيه فيكون ظنينا مرة مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول الخبر كما تختلف حال الشاهد [7] لعوام المسلمين وخواصهم
[1] في ب « يلزم » وهو مخالف للأصل . [2] هكذا في الأصل ، بنقط الياء التحتية ، وفي النسخ المطبوعة « فتقبل » بالتاء ، وما في الأصل صحيح . [3] ما هنا هو المطابق للأصل بالدقة . واختلفت النسخ : ففي ب كما في الأصل ، وفي نسخة ابن جماعة و ج « مما تبين فيه مواضع الظنن » وفي س « مما يبين منه مواضع الظنن » . [4] في الأصل « بها » ثم ضرب عليه وكتب فوقه بنفس الخط « عنها » . [5] في ب و ج « غيرها » وهو مخالف للأصل . [6] في ب « بذلك » وهو مخالف للأصل . [7] هذا هو الموافق للأصل ، و « الحال » مما يؤنث ويذكر ، والأرجح التأنيث ، وفي ب « يختلف حال الشاهد » وفي س و ج « تختلف حالات الشاهد » وكله مخالف للأصل . وكانت في نسخة ابن جماعة كالأصل وعلى اللام ضمة ، ثم كشط طرف اللام ، وموضع الكشط ظاهر ، وألصق بها ألف وكتب بجوارها تاء وضرب على الضمة بالحمرة ، لتقرأ « حالات » وهو عبث لا ضرورة له .
392
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي جلد : 1 صفحه : 392