responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 351


947 - [1] فلما كان الثوب مباحا للابس [2] والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء والأرض مباحة له إن كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شرعا [3] فهو نهي فيها [4] عن شئ ان يفعله وامر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه 948 - والنهي يدل على أنه إنما نهى [5] عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر ان في ذلك كشف عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته



[1] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[2] في النسخ المطبوعة وابن جماعة « للابسه » ، والذي هنا هو ما في الأصل ، ثم ضرب بعضهم على الباء والسين وكتب فوقهما بخط آخر « بسه » .
[3] « شرعا » بالشين المعجمة والراء المفتوحتين ، يعني سواء .
[4] النسخ هنا مضطربة جدا ، والذي في الأصل كلمة « نهي » واضحة ، وعلى النون ضمة ، وقبلها كلمه كشطت بالسكين ، ثم كتب في موضعها حرف « م » وأطيل حتى وصل بالنون ، لتقرأ « منهي » ، ولكن مزور ذلك نسي الضمة فوق النون ، وقد غلب على ظني ، بل أكاد أوقن أن المحذوف كلمه « فهو » فأثبتها ، وذلك من سياق الكلام أولا ، ومما في النسخ الأخرى ثانيا ، وإن كانت مضطربة وليست بحجة . ففي نسخة ابن جماعة « وهو منهي عنه فيها » ووضع على كلمة « وهو » رأس خاء بالحمرة علامة انها نسخة ، ثم فوقه رقم « 2 » وفي مقابله في الحاشية بالحمرة كلمة « فهي » ثم وضع فوق كلمة « عنه » خط أفقي بالحمرة ، أمارة إلغائها . وفي ب و ج « فهو منهي فيها » وفي س « فهو منهي فنها فيها » ، وكل هذا تخليط ! !
[5] « نهى » رسم في الأصل بالألف « نها » كعادته في مثله ، فلذلك ضبطناه مبنيا للفاعل .

351

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست