responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 348


941 - وقد يخالفنا في هذا [1] غيرنا وهو مكتوب فسي غير هذا المرضع [2] 942 - ومثله أن ينكح [3] المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه 943 - [4] ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله [5] من بيع [6] الغرر وبيع [7] الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه [8] 944 - وذلك أن أصل مال كل امرئ [9] محرم على غيره إلا بما أحل به وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون [10] ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما



[1] في ب « في هذا المعنى » والزيادة ليست في الأصل .
[2] انظر اختلاف الحديث للشافعي ( ص 238 - 241 و 254 - 257 ) والأم ( ج 5 ص 68 - 72 ) .
[3] في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة « الرجل » وهي مكتوبة في الأصل بجوار كلمه « ينكح » في طرف السطر ، بخط مخالف لخطه .
[4] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
[5] في النسخ المطبوعة « النبي صلى الله عليه وسلم » .
[6] في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « بيوع » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم كتب فوقه بعض قارئه كلمة « بيوع » بخط آخر .
[7] في ج « وعن بيع » وكلمة « عن » هنا خطأ ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة .
[8] في س و ج زيادة « رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وعليها خطوط حمراء ، إشارة إلى أنها ليست مذكورة في الأصول المقابلة عليها ، وقوله « أو غير ذلك » ضرب بعض قارئي الأصل على الألف من « أو » فأثبتناها .
[9] في ج « ما لكل امرئ » فجعلت فيها « ما » موصولة ، والذي في الأصل وسائر النسخ « مال » وبعدها « كل » ، وهو الصحيح الظاهر .
[10] هكذا في الأصل بالعطف بالواو ، وهو صواب ، وفي سائر النسخ « فلا يكون » .

348

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست