responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 347


النبي أن انتهاء الله به إلى أربع حظر [1] عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح [2] المرأة في عدتها 938 - [3] فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه [4] قد نهى عن عقده وهذا ما خلاف [5] فيه بين أحد من أهل العلم 939 - ( 3 ) ومثله والله أعلم ان النبي نهى عن الشغار ( 6 ) وأن النبي نهى عن نكاح المتعة ( 7 ) وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح 940 - ( 3 ) فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر ( 8 ) قبله



[1] في الأصل « حظرا » وهو وإن كان له وجه من العربية ، على لغة من ينصب معمولي « أن » الا أن الألف فيه مكتوبة بخط مخالف لخط الأصل ، محشورة بين الكلمتين ، فلذلك لم نرض إثباتها .
[2] هكذا في الأصل . وهو صواب . وفي ب « أو تنكح » وفي باقي النسخ « أو أن تنكح » وكلها مخالف للأصل ، وقد زاد بعض قارئيه ألفا قبل الواو بخط مخالف لخطه .
[3] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[4] في ب « لأنه » وهو مخالف للأصل .
[5] في س « مما لا خلاف » وفي ج « مما لا اختلاف » وكلاهما مخالف للأصل . ( 6 ) « الشغار » قال في النهاية : « هو نكاح معروف في الجاهلية ، كان يقول الرجل للرجل شاغرني ، أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى . وقيل له شغار : لارتفاع المهر بينهما » . ( 7 ) نكاح المتعة : هو النكاح إلى أجل معين . ( 8 ) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة « ذكرنا » وقد زاد بعضهم في الأصل بين السطرين حرفي « نا » .

347

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست