responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 345


النكاح فاسد لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه [1] الوجه الذي يحل به النكاح 934 - ولو سمي صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع [2] 935 - قال [3] وسواء في هذه المرأة الشريفة والدنية [4] لأن كل واحد [5] منهما فيما يحل به ويحرم [6] ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء 936 - [7] والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت



[1] كلمة « فيه » هنا جيدة في موضعها ، والمعنى عليها ، ولكنها لم تعجب بعض قارئي الأصل ، أو لم يفهم موقعها ، فضرب عليها وكتب فوقها « به » ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة ، وهو تصرف لا أرضاه .
[2] قال الله تعالى في سورة البقرة ( 236 ) : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) وانظر الأم للشافعي ( ج 5 ص 51 - 52 ) .
[3] في النسخ المطبوعة زيادة « الشافعي » .
[4] في الأصل بتشديد الياء بدون همز ، وهو صحيح . وفي النسخ المطبوعة « والدنيئة » .
[5] في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة « واحدة » والهاء مكتوبة في الأصل بين السطرين ، وما فيه صحيح ، على إرادة الشخص أو نحو ذلك ، وهذا كثير في العربية معروف .
[6] هكذا في الأصل ، « يحل » و « يحرم » بالياء التحتية ، وهو صحيح . وفي النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة بالتاء المثناة الفوقية فيهما ، وهو مخالف للأصل .
[7] هنا في ب زيادة « قال » وفي س و ج « قال الشافعي » .

345

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست