responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 344


النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه [1] 931 - قال [2] فقلت له كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين النكاح والوطئ [3] بملك اليمين وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما 932 - [4] فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة [5] الثيب والزوج [6] وأن يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله 933 - وإذا [7] نقص النكاح [8] واحد من هذا كان



[1] في س و ج « بمثل معناه » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة .
[2] في النسخ المطبوعة زيادة « الشافعي » .
[3] في سائر النسخ « أو الوطء » بالعطف بحرف « أو » ولكن الذي في الأصل بالواو فقط ، ثم كتب بعض القارئين ألفا بين الحاء والواو بخط مخالف ، فلذلك لم نذكرها . وكلمة « الوطئ » هكذا رسمت في الأصل ونسخة ابن جماعة ، فأثبتناها على الرسم القديم .
[4] هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
[5] في ب « الزوجة » وهو مخالف للأصل ، بل هي فيه بينة جدا ، « المزوجة » وعلى الواو شدة ، وكذلك في نسخة ابن جماعة ، وعليها علامة « صح » .
[6] في ب « والزوج » وهو أيضا مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .
[7] في ب « فإذا » وهو مخالف للأصل . ويظهر أنها كانت في ابن جماعة كالأصل ، ثم غيرت الواو فجعلت فاءا ، تغييرا واضحا .
[8] كلمة « النكاح » لم تذكر في كل النسخ الأخرى ، مع أنها ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعض قارئيه بغير حجة ، والمعنى بها صحيح سليم .

344

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست