responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 333


908 - [1] أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت " أن رسول الله رخص [2] لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها [3] " 909 - ( 1 ) أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن زيد بن ثابت " أن النبي ( 4 ) رخص في العرايا ( 5 ) "



[1] هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وفي ب « وأخبرنا » وكل مخالف للأصل .
[2] هكذا في الأصل « رخص » ووضع فوق الخاء شدة ، وفي الموطأ « أرخص » بالهمزة والمعنى واحد ، وهما روايتان ثابتتان في الحديث .
[3] الحديث في الموطأ ( ج 2 ص 125 ) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما . والعرية قال في النهاية : « اختلف في تفسيرها ، فقيل : إنه لما نهي عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر ، رخص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ، ليصيب من رطبها مع الناس . فرخص فيه إذا كان دون خمسه أوسق . والعرية فعيلة بمعنى مفعولة ، من : عراه يعروه : إذا قصده ، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة : من عري يعري : إذا خلع ثوبه ، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت ، أي خرجت » . وانظر معالم السنن ( ج 3 ص 79 - 80 ) . « الخرص » بفتح الخاء مصدر ، قال في النهاية : « خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا : إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ، ومن العنب زبيبا ، فهو من الخرص : الظن ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن ، والاسم : الخرص بالكسر » . ( 4 ) في النسخ المطبوعة « أن رسول الله » وما هنا هو الذي في الأصل . ( 5 ) في ب « في بيع العرايا » وكلمة « بيع » ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة . والحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث ( ص 319 ) وفيه كلمة « بيع » ، ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة . وانظر ذخائر المواريث ( رقم 1961 ) .

333

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست