responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 328


إنما نهى [1] عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل 896 - ويجب على من علم المعنى الذي نهي ( 1 ) عنه والمعني الذي أبيحت فيه - : ان اباحتها ( 2 ) بالمعني الذي اباحها في خلاف المعني الذي نهى فيه عنها كما وصفت مما روى علي ( 3 ) عن النبي من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ( 4 ) إذا سمع النهي ولم يسمع سبب النهي ( 5 ) 897 - قال ( 6 ) فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر ( 7 ) ؟
898 - قلنا والجواب فيه ( 8 ) كالجواب في غيره



[1] كتبناها « نهى » وضبطناها مبنية للفاعل - في الموضعين - لأنها كتبت في الأصل « نها » على قاعدته في كتابة أمثالها . ( 2 ) يعني : أن يعلم أن إباحتها الخ ، فحذف للعلم بالمحذوف . ( 3 ) في س و ج زيادة « بن أبي طالب » وليست في الأصل . ( 4 ) في س و ج « بعد الثلاث » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) انظر ما مضى برقم ( 658 - 673 ) . ( 6 ) كلمة « قال » لم تذكر في ب ، وفي س و ج « قال الشافعي » وكل مخالف للأصل . ( 7 ) في س و ج زيادة « بن الخطاب » وليست في الأصل . وأثر أبي سعيد هذا الذي أشار إليه الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ج 2 ص 464 ) . ( 8 ) في ب « عنه » بدل « فيه » وهو مخالف للأصل .

328

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست