responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 315


البيع بينه وبين الآخر [1] فيكون الآخر قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما 867 - فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لا وجه له غير ذلك 868 - الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه [2] عشرة دنانير لا يستطيع فسخها 869 - قال [3] وقد روي عن النبي أنه قال " لا يسوم أحدكم على سوم أخيه " فإن كان ثابتا ولست احفظه ثابتا [4] فهو مثل " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " لا يسوم على سومه [5] إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع [6] لزمه



[1] « البيع » بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء التحتية المكسورة : البائع والمشتري والمساوم .
[2] في ب « لزمه له » وزيادة « له » ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .
[3] كلمة « قال » لم تذكر في سائر النسخ وهي ثابتة في الأصل .
[4] بل هو ثابت صحيح ، فقد رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ، انظر نيل الأوطار ( 268 : 5 - 271 ) .
[5] في ب و ج « ولا يسوم علي سوم أخيه » وكذلك في س ولكن بحذف واو العطف ، وكله مخالف للأصل .
[6] في نسخه ابن جماعة والنسخ المطبوعة « حتى لو لم يبع » وهو خطأ ومخالف للأصل وقد حاول بعض القارئين تغيير الأصل ، فكتب كلمة « لم » بحاشيته وزاد نقطة تحت باء « بيع » ولكنه نسي نقطتي الياء بجوار العين واضحتين .

315

نام کتاب : الرسالة نویسنده : الإمام الشافعي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست